الحر العاملي
32
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الكتاب ( في الرّكعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا ) ( 1 ) . [ 127 ] ( سئل عليه السّلام أيجزي عنّي أن أقرأ الفريضة بفاتحة الكتاب ) ( 1 ) وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شيء ؟ قال : لا بأس . [ 128 ] وقال عليه السّلام : إنّ فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة . أقول : حمل على الضّرورة وعلى التّقيّة لما مضى ويأتي . 3 - لا تجزي الفاتحة وحدها في الفريضة في حال الاختيار لما تقدّم ويأتي . 4 - تجزي وحدها في النّافلة مطلقا لما يأتي . [ 129 ] وقال الصّادق عليه السّلام : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصّحيح في قضاء الصّلاة التّطوّع باللَّيل والنّهار . [ 130 ] 5 - قال الصّادق عليه السّلام : إنّ اللَّه فرض من الصّلاة الرّكوع والسّجود ، ألا ترى لو أنّ رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلَّي . [ 131 ] 6 - سئل أبو الحسن عليه السّلام عن الرّجل المستعجل ، ما الَّذي يجزيه في النّافلة ؟ قال : ثلاث تسبيحات في القراءة ، وتسبيحة في الرّكوع ، وتسبيحة في السّجود . 7 - يجب تعلَّم الحمد وسورة لما مرّ هنا وفي المقدّمات ( 1 ) ولما يأتي . 8 - تجب البسملة في أوّل الحمد وغيرها من السّور سوى براءة . [ 132 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن السّبع المثاني والقرآن العظيم أهي الفاتحة ؟
--> ( 1 ) ليس في م [ 127 ] الوسائل 4 : 734 / 4 ( 1 ) ليس في م [ 128 ] الوسائل 4 : 734 / 3 [ 129 ] الوسائل 4 : 734 / 5 [ 130 ] الوسائل 4 : 735 / 1 [ 131 ] الوسائل 4 : 735 / 2 ( 1 ) م : المقدّمة [ 132 ] الوسائل 4 : 745 / 2